الشيخ الأنصاري

220

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

البراءة اليقينية عند التشاح ، فهو ( 1 ) من باب تخيير المجتهد في الفتوى فتأمل ( 2 ) . هذا ولكن يمكن أن يقال : إن القاعدة المستفادة من اطلاقات الضمان